الشيخ علي المشكيني

352

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثانية عشرة : من دخل دار قوم ، فعقره كلبهم ، ضمنوا إن دخل بإذنهم ، وإلّا فلا ضمان .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 352 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 228 ، ح 900 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 285 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 258 ، ح 35577 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 353 ، ح 14 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 228 ، ح 897 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 254 ، ح 35571 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 161 ، ح 5366 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 228 ، ح 898 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 255 ، ح 35572 .